الترقية في الدرجة لاسلاك التعليم الخاصة بقطاع التربية النصوص الشروط الاجرائات والموانع

الترقية في الرتب , الترقية في الدرجات

الترقية في الدرجة لاسلاك التعليم الخاصة بقطاع التربية النصوص الشروط الاجرائات والموانع

 في هذا الموضوع سنتكلم بالتفصيل على كل الامور المحيطة بترقية الاساتذة من شروط الترقية في الرتب الى الاجرائات اللازمة والنصوص القانونية بالاضافة الى الحالات التي تمنع الترقية في الدرجات.

 01 الترقية في الدرجة نصت على :

• المادة 106“ :تتمثل الترقية في الدرجات في الانتقال من درجة إلى الدرجة الاعلى مباشرة وتتصم بصفة مستمرة حسب الوتائر والكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم " . من المرسوم 06-03 المؤرخ في 2006/07/15 و المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية.

• المادة 09“ :يتجسد تثمين الخبرة المهنية التي اكتسبها الموظف في الترقية في الدرجة".

• المادة 10“ :تتمثل الترقية في الدرجة في الانتقال من درجة إلى درجة أعلى منها مباشرة، بصفة مستمرة في حدود 12 درجة حسب مدة تتراوح بين 30 و 45 سنة".

• المادة 11“ :يستفيد الموظف من ترقية في الدرجة إذا توفرت لديه في السنة المعتبرة الاقدمية المطلوبة في المدة الدنيا والمتوسطة والقصوى، تكون تباعا حسب النسب 4 و 4 و 2 من ضمن عشرة (10 ) موظفين وإذا كرس القانون الاساسي الخاص وتيرتين للترقية في الدرجة فإن النسب تحدد على التوالي بستة (6 ) او اربعة ( 4) ضمن عشرة (10 )موظفين، من المرسوم الرئاسي 07-304 المؤرخ في 2007/10/29 والمتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونضام دفع رواتبهم.

• المادة 21“ :تحدد وتائر الترقية في الدرجات المطبقة على الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الاساسي الخاص حسب المدد الثلاث : الدنيا والمتوسطة والقصوى. غير أن الموظفين التابعين لسلكا التعليم يستفيدون من الترقية في الدرجات حسب مدتين: دنيا ومتوسطة"من المرسوم التنفيذي 08-315 المؤرخ في 2008/10/11 والمتضمن القانون الساسي الخاص بالموظفين المنتمين للاسلاك  الخاصة بالتربية الوطنية.ويترتب عن الترقية في الدرجة زيادة في الراتب فقط.

02 شروط الترقية في الدرجة:

للاستفادة من الترقية في الدرجات يجب أن تتوفر عند الاستاذ الشروط التالية:

1 .الاقدمية: التي تتراوح ما بين سنتين وستة أشهر كحد أدنى وثلاث سنوات كحد أقصى ابتداء من تاريخ سريان آخر درجة تحصل عليها الموظف.

2 .التنقيط: الحصول على النقطة الادارية التي تمنح من طرف مدير المؤسسة والنقطة التربوية والتي يمنحها مفتش التربية.

3 .التسجيل في جدول الترقية.

ملاحظة: يستفيد الموظف الذي يمارس عمله في بعض مناطق التراب الوطني من تخفيض في الاقدمية.

3 إجراءات الترقية في الدرجات

تمر عملية الترقية وفق عدة إجراءات من أهمها ما يلي

 على مستوى المؤسسة:

1 .في الفصل الاول من السنة الدراسية يتم إعداد بطاقة التنقيط السنوية، تمنح (من طرف مدير المؤسسة) نقطة مرقمة (النقطة الادارية) ، وفق جدول التنقيط الخاص بكل درجة، مرفقة بتقدير عام لكل أستاذ من طرف مدير المؤسسة.

2 .يطلع الموظف على النقطة المرقمة ويمضي على بطاقة التنقيط كما يمكن له أن يقدم ملحظاته كتابيا وأن يتقدم بشأنها تظلما إلى اللجنة الادارية المتساوية العضاء.

3 .ترسل بطاقة التنقيط إلى مديرية التربية مرفقة بآخر قرار الترقية في الدرجة وآخر تقرير التفتيش التربوي(أين تمنح النقطة التربوية).

على مستوى مديرية التربية

تقوم مصلحة المستخدمين في مديرية التربية بـ:

1 .ترتيب هذه البطاقات حسب الاسلاك والرتب.

2 .في كل رتبة يتم ترتيبهم حسب الدرجة المشغولة،وترتب حسب نقط الاستحقاق.

(نقطة الاستحقاق) = (النقطة الادارية × 2 + النقطة التربوية ×3/(5))

3  .يحدد عدد الساتذة المعنيين بالترقية في كل درجة.

4 .يتم إعداد جدول الترقية الذي يجب أن يتوقف إلى 31 ديسمبر من السنة السابقة لسنة الترقية.

5 .في كل درجة يتم ترقية 60 %من المتنافسين الوائل في المدة الدنيا (سنتان وستة أشهر) والباقي أي40 %يتم ترقيتهم في المدة المتوسطة (ثلاث سنوات).

6 .يقوم مدير التربية بصفته رئيس اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء باستدعاء أعضائها مع تحديد جدول الأعمال مع تاريخ الاجتماع.

7 .تدرس اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء جميع الملفات المرفقة بجدول الترقية.بعد إنتهاء العملية يتم استخراج نسخ من قرارات الترقية لكل موظف وإبلاغها للمعنيين عن طريق إدارة المؤسسة وكما يحتفظ الموظف بالاقدمية التي اكتسبها في الدرجة الجديدة.ملاحظة: للفصل بين الموظفين الذين تحصلوا على نفس نقطة الاستحقاق للترقية على المدة الدنيا تلتجئ اللجنة إلى المعايير التالية بالترتيب:1 . الاقدمية في الرتبة 2 . الاقدمية في آخر الدرجة 3 .الشهادات والمؤهلات 4 .الحالة العائلية 5 .عدد الولد 6 .السن في حالة تساوي الموظفين في المواصفات السابقة يتم اللجوء إلى القرعة.

حالات خاصة:

• تتم الترقية في الدرجة للاساتذة الذين يشغلون مناصب عليا في رتبهم الاصلية أو المنتدبين في وظائف عليا على المدة الدنيا دون التسجيل في جدول الترقية.

• تكون الترقية في الدرجة للاستاذ الموجود في عطلة مرضية طويلة المدى على أساس المدة المتوسطة وهذا بقرار فردي خارج جدول الترقية.

04 - موانع الترقية في الدرجات

لا يستفيد من الترقية كل مما يلي:

• الاستاذ الموضوع خارج الاطار.

• الاستاذ الموجود في وضعية احالة على الاستيداع.



سجل اعجابك بصفحتنا على فيسبوك ليصلك كل جديد في حينه

إرسال تعليق

أحدث أقدم